( 7264 ) فصل : وإذا ، فعليه القطع . وبهذا قال أجر داره ، ثم سرق منها مال المستأجر ، الشافعي . وقال صاحباه : لا قطع عليه ; لأن المنفعة تحدث في ملك الآجر ، ثم تنتقل إلى المستأجر . ولنا أنه هتك حرزا ، وسرق منه نصابا لا شبهة له ، فوجب القطع ، كما لو سرق من ملك المستأجر . وما قالاه لا نسلمه . ولو وأبو حنيفة ، قطع أيضا . وبهذا قال استعار دارا فنقبها المعير ، وسرق مال المستعير منها ، في أحد الوجهين . وقال الشافعي : لا قطع عليه ; لأن المنفعة ملك له ، فما هتك حرز غيره ; ولأن له الرجوع متى شاء ، وهذا يكون رجوعا . أبو حنيفة
ولنا ما تقدم في التي قبلها ، ولا يصح ما ذكره ، لأن هذا قد صار حرزا لمال غيره ، لا يجوز له الدخول إليه ، وإنما يجوز له الرجوع في العارية ، والمطالبة برده إليه .