( 7268 ) فصل : وإن ، فلا قطع عليه عند أحد ، سواء أخذه سرقة أو غيرها ; لأنه أخذ ماله . وإن سرق غيره ، ففيه وجهان ; أحدهما : لا قطع فيه ; لأن له شبهة في هتك الحرز ، وأخذ ماله ، فصار كالسارق من غير حرز ; ولأن له شبهة في أخذ قدر ماله ، لذهاب بعض العلماء إلى جواز أخذ الإنسان قدر دينه من مال من هو عليه . والثاني : عليه القطع ; لأنه سرق نصابا من حرزه لا شبهة له فيه ، وإنما يجوز له أخذ قدر ماله إذا عجز عن أخذ ماله ، وهذا أمكنه أخذ ماله ، فلم يجز له أخذ غيره . سرق نصابا ، أو غصبه فأحرزه ، فجاء المالك ، فهتك الحرز ; وأخذ ماله
وكذلك الحكم إذا أخذ ماله ، وأخذ من غيره نصابا متميزا عن ماله ، فإن كان مختلطا بماله غير متميز منه ، فلا قطع عليه ; لأنه أخذ ماله الذي له أخذه ، وحصل غيره مأخوذا ضرورة أخذه ، فيجب أن لا يقطع فيه ; ولأن له في أخذه شبهة ، والحد يدرأ بالشبهات . فأما إن سرق منه مالا آخر من غير الحرز الذي فيه ماله ، أو كان له دين على إنسان ، فسرق من ماله قدر دينه من حرزه ، نظرت ، فإن كان الغاصب أو الغريم باذلا لما عليه ، غير ممتنع من أدائه ، أو قدر المالك على أخذ ماله فتركه وسرق مال الغاصب أو الغريم ، فعليه القطع ; لأنه لا شبهة له فيه ، وإن عجز عن استيفاء دينه ، أو أرش جنايته ، فسرق قدر دينه ، أو حقه ، فلا قطع عليه . وقال : عليه القطع ، بناء على أصلنا في أنه ليس له أخذ قدر دينه . القاضي
[ ص: 103 ] ولنا أن هذا مختلف في حله ، فلم يجب الحد به ، كما لو وطئ في نكاح مختلف في صحته ، وتحريم الأخذ لا يمنع الشبهة الناشئة عن الاختلاف ، والحدود تدرأ بالشبهات . فإن سرق أكثر من دينه ، فهو كالمغصوب منه إذا سرق أكثر من ماله ، على ما مضى .