( 7269 ) فصل : ولا بد من ; لما قدمنا من الإجماع على اشتراطه ، فمتى أخرجه من الحرز ، وجب عليه القطع ، سواء حمله إلى منزله ، أو تركه خارجا من الحرز ، وسواء أخرجه بأن حمله ، أو رمى به إلى خارج الحرز ، أو شد فيه حبلا ثم خرج فمده به ، أو شده على بهيمة ثم ساقها به حتى أخرجها ، أو تركه في نهر جار ، فخرج به ، ففي هذا كله يجب القطع ; لأنه هو المخرج له ، إما بنفسه ، وإما بآلته ، فوجب عليه القطع ، كما لو حمله ، فأخرجه ، وسواء دخل الحرز فأخرجه ، أو نقبه ثم أدخل إليه يده أو عصا لها شجنة فاجتذبه بها . وبهذا قال إخراج المتاع من الحرز . الشافعي
وقال : لا قطع عليه ، إلا أن يكون البيت صغيرا لا يمكنه دخوله ; لأنه لم يهتك الحرز بما أمكنه ، فأشبه المختلس . ولنا أنه سرق نصابا من حرز مثله ، لا شبهة له فيه ، وهو من أهل القطع ، فوجب عليه ، كما لو كان البيت ضيقا ، ويخالف المختلس ، فإنه لم يهتك الحرز . وإن رمى المتاع ، فأطارته الريح فأخرجته ، فعليه القطع ; لأنه متى كان ابتداء الفعل منه ، لم يؤثر فعل الريح ، كما لو رمى صيدا ، فأعانت الريح السهم حتى قتل الصيد ، حل ، ولو رمى الجمار ، فأعانتها الريح حتى وقعت في المرمى ، احتسب به ، وصار هذا كما لو ترك المتاع في الماء فجرى به فأخرجه ، ولو أمر صبيا لا يميز ، فأخرج المتاع ، وجب عليه القطع ; لأنه آلة له ، فأما إن ترك المتاع على دابة ، فخرجت بنفسها من غير سوقها ، أو ترك المتاع في ماء راكد ، فانفتح فخرج المتاع ، أو على حائط في الدار ، فأطارته الريح ، ففي ذلك وجهان ; أحدهما : عليه القطع ; لأن فعله سبب خروجه ، فأشبه ما لو ساق البهيمة ، أو فتح الماء ، وحلق الثوب في الهواء . والثاني : لا قطع عليه ; لأن الماء لم يكن آلة للإخراج ، وإنما خرج المتاع بسبب حادث من غير فعله ، والبهيمة لها اختيار لنفسها . أبو حنيفة