( 7162 ) فصل : وإن ، فذكر اشترى أمه أو أخته من الرضاعة ونحوهما ، ووطئهما عن أصحابنا ، أن عليه الحد ; لأنه فرج لا يستباح بحال ، فوجب الحد بالوطء ، كفرج الغلام . وقال بعض أصحابنا : لا حد فيه . وهو قول أصحاب الرأي ، القاضي ; لأنه وطء في فرج مملوك له ، يملك المعاوضة عنه ، وأخذ صداقه ، فلم يجب به الحد ، كوطء الجارية المشتركة . فأما إن والشافعي ، فعليه الحد . لا نعلم فيه خلافا ; لأن الملك لا يثبت فيها ، فلم توجد الشبهة . اشترى ذات محرمه من النسب ، ممن يعتق عليه ، ووطئها