الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7162 ) فصل : وإن اشترى أمه أو أخته من الرضاعة ونحوهما ، ووطئهما ، فذكر القاضي عن أصحابنا ، أن عليه الحد ; لأنه فرج لا يستباح بحال ، فوجب الحد بالوطء ، كفرج الغلام . وقال بعض أصحابنا : لا حد فيه . وهو قول أصحاب الرأي ، والشافعي ; لأنه وطء في فرج مملوك له ، يملك المعاوضة عنه ، وأخذ صداقه ، فلم يجب به الحد ، كوطء الجارية المشتركة . فأما إن اشترى ذات محرمه من النسب ، ممن يعتق عليه ، ووطئها ، فعليه الحد . لا نعلم فيه خلافا ; لأن الملك لا يثبت فيها ، فلم توجد الشبهة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية