الموضع الثاني : بإذنها ، فإنه يجلد مائة ، ولا يرجم إن كان ثيبا ، ولا يغرب إن كان بكرا . وإن لم تكن أحلتها له ، فهو زان ، حكمه حكم الزاني بجارية الأجنبي . وحكي عن إذا وطئ جارية امرأته أنه يعزر ، ولا حد عليه ; لأنه يملك امرأته ، فكانت له شبهة في مملوكتها . وعن النخعي عمر ، وعلي ، وعطاء ، وقتادة ، والشافعي ، أنه كوطء الأجنبية ، سواء أحلتها له ، أو لم تحلها ; لأنه لا شبهة له فيها ، فأشبه وطء جارية أخته ، ولأنه إباحة لوطء محرمة عليه ، فلم يكن شبهة ، كإباحة سائر الملاك . [ ص: 57 ] وعن ومالك ، ابن مسعود والحسن ، إن كان استكرهها فعليه غرم مثلها ، وتعتق ، وإن كانت طاوعته ، فعليه غرم مثلها ويملكها ; لأن هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه ، وقال : هذا حديث صحيح . ابن عبد البر
ولنا ، ما روى أبو داود بإسناده عن حبيب بن سالم ، أن { عبد الرحمن بن حنين ، وقع على جارية امرأته ، فرفع إلى ، وهو أمير على النعمان بن بشير الكوفة ، فقال : لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك ، جلدناك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك ، رجمناك بالحجارة . فوجدوها أحلتها له ، فجلده مائة . } وإن علقت من هذا الوطء ، فهل يلحقه النسب ؟ على روايتين ; إحداهما ، يلحق به ; لأنه وطء لا يجب به الحد ، فلحق به النسب ، كوطء الجارية المشتركة . والأخرى ، لا يلحق به ; لأنه وطء في غير ملك ولا شبهة ملك ، أشبه الزنى المحض . رجلا يقال له :