( 7284 ) مسألة : قال : ( فإن عاد ، حبس ، ولا يقطع غير يد ورجل ) يعني ، لم يقطع منه شيء آخر وحبس . وبهذا قال إذا عاد فسرق بعد قطع يده ورجله رضي الله عنه علي والحسن ، والشعبي ، ، والنخعي والزهري ، وحماد ، ، وأصحاب الرأي . وعن والثوري ، أنه تقطع في الثالثة يده اليسرى ، وفي الرابعة رجله اليمنى ، وفي الخامسة يعزر ويحبس . أحمد
وروي عن ، أبي بكر رضي الله عنهما ، أنهما قطعا يد أقطع اليد والرجل . وهذا قول وعمر ، قتادة ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور . وروي عن وابن المنذر ، عثمان ، وعمرو بن العاص أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة ، والرجل اليمنى في الرابعة ، ويقتل في الخامسة ; لأن وعمر بن عبد العزيز قال : { جابرا } . رواه جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق ، فقال : اقتلوه . فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق . فقال : اقطعوه . قال : فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال : اقتلوه . قالوا : يا رسول الله ، إنما سرق . قال : اقطعوه فقطع ، ثم جيء به الثالثة ، فقال : اقتلوه . فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق . قال : اقطعوه . قال : ثم أتي به الرابعة ، فقال : اقتلوه . قالوا : يا رسول الله ، إنما سرق . قال : اقطعوه . ثم أتي به الخامسة ، قال : اقتلوه . قال : فانطلقنا به ، فقتلناه ، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر أبو داود . وعن رضي الله عنه { أبي هريرة } . ولأن اليسار تقطع قودا ، فجاز قطعها في السرقة ، كاليمنى ; ولأنه فعل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق : وإن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، أبي بكر رضي الله عنهما وعمر
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { أبي بكر وعمر } . ولنا ما روى اقتدوا بالذين من بعدي ; سعيد ، حدثنا أبو معشر ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، قال : حضرت ، رضي الله عنه أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق ، فقال لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ . قالوا : اقطعه يا أمير المؤمنين . قال قتلته إذا ، وما عليه القتل ، بأي شيء يأكل الطعام ؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة ؟ بأي شيء يغتسل من جنابته ؟ بأي شيء يقوم على حاجته ؟ فرده إلى السجن أياما ، ثم أخرجه ، فاستشار أصحابه ، فقالوا مثل قولهم الأول ، وقال لهم مثل ما قال أول مرة ، فجلده جلدا شديدا ، ثم أرسله . وروي عنه ، أنه قال : إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يبطش بها ، ولا رجلا يمشي عليها . ولأن في قطع اليدين تفويت منفعة الجنس ، فلم يشرع في حد ، كالقتل ; ولأنه لو جاز قطع اليدين ، لقطعت اليسرى في المرة الثانية ; لأنها آلة البطش كاليمنى ، وإنما لم تقطع للمفسدة في قطعها ; لأن ذلك بمنزلة الإهلاك ، فإنه لا يمكنه أن يتوضأ ، ولا يغتسل ، ولا يستنجي ، ولا يحترز من نجاسة ، ولا يزيلها عنه ، ولا يدفع عن نفسه ، ولا يأكل ، ولا [ ص: 110 ] يبطش ، وهذه المفسدة حاصلة بقطعها في المرة الثالثة ، فوجب أن يمنع قطعها ، كما منعه في المرة الثانية . علي بن أبي طالب
وأما حديث ، ففي حق شخص استحق القتل ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في أول مرة ، وفي كل مرة ، وفعل ذلك في الخامسة . ورواه جابر ، وقال : حديث منكر . النسائي
وأما الحديث الآخر ، وفعل أبي بكر : فقد عارضه قول وعمر . وقد روي عن علي أنه رجع إلى قول عمر . علي
فروى سعيد ، حدثنا ، عن أبو الأحوص سماك بن حرب ، عن ، قال : أتي عبد الرحمن بن عابد برجل أقطع اليد والرجل قد سرق ، فأمر به عمر أن تقطع رجله ، فقال عمر : إنما قال الله تعالى : { علي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا } الآية . وقد قطعت يد هذا ورجله ، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها ، إما أن تعزره ، وإما أن تستودعه السجن . فاستودعه السجن .