الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7181 ) فصل : ولا يصح الإقرار من المكره ، فلو ضرب الرجل ليقر بالزنا ، لم يجب عليه الحد ، ولم يثبت عليه الزنا . ولا نعلم من أهل العلم خلافا في أن إقرار المكره لا يجب به حد . وروي عن عمر ، رضي الله عنه أنه قال : ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته ، أو ضربته ، أو أوثقته . رواه سعيد . وقال ابن شهاب في رجل اعترف بعد جلده : ليس عليه حد . ولأن الإقرار إنما ثبت به المقر به ; لوجود الداعي إلى الصدق ، وانتفاء التهمة عنه ، فإن العاقل لا يتهم بقصد الإضرار بنفسه ، ومع الإكراه يغلب على الظن أنه قصد بإقراره دفع ضرر الإكراه ، فانتفى ظن الصدق عنه ، فلم يقبل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية