( 7205 ) فصل : ويستحب إذا تم ، والوقوف عن إتمامه إذا لم يتم ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعرض عن للإمام ، أو الحاكم ، الذي يثبت عنده الحد بالإقرار ، التعريض له بالرجوع ماعز ، حين أقر عنده ، ثم جاءه من الناحية الأخرى ، فأعرض عنه ، حتى تمم إقراره أربعا ، ثم قال : { } . لعلك قبلت ، لعلك لمست
وروي أنه قال للذي أقر بالسرقة : { } . رواه ما إخالك فعلت سعيد ، عن سفيان ، عن يزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال : حدثنا ، عن هشيم ، عن الحكم بن عتيبة ، عن يزيد بن أبي كبشة ، أنه أتي بجارية سوداء سرقت ، فقال لها : أسرقت ؟ قولي : لا . فقالت : لا . فخلى سبيلها . ولا بأس أن يعرض بعض الحاضرين له بالرجوع أو بأن لا يقر . وروينا عن أبي الدرداء الأحنف أنه كان جالسا عند ، فأتي بسارق ، فقال له معاوية : أسرقت ؟ فقال له بعض الشرطة : اصدق الأمير . فقال معاوية الأحنف : الصدق في كل المواطن معجزة . فعرض له بترك الإقرار وروي عن بعض السلف أنه قال : لا يقطع ظريف . يعني به أنه إذا قامت عليه بينة ، ادعى شبهة تدفع عنه القطع . فلا يقطع .
ويكره لمن علم ، أن يحثه على الإقرار ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { لهزال ، وقد كان قال لماعز : بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل فيك قرآن : ألا سترته بثوبك كان خيرا لك ، } رواه أنه قال سعيد . وروى بإسناده أيضا ، عن ، قال : { سعيد بن المسيب ماعز بن مالك إلى ، فقال له : إنه أصاب فاحشة . فقال له : أخبرت بهذا أحدا قبلي . قال : لا . قال : فاستتر بستر الله ، وتب إلى الله ، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون ، والله يغير ولا يعير ، فتب إلى الله ، ولا تخبر به أحدا . فانطلق إلى عمر بن الخطاب ، فقال له مثل ما قال أبي بكر ، فلم تقره نفسه ، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك . عمر } جاء