الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه ، خمسة : العقل ، والحرية ، والإسلام ، والعفة عن الزنا ، وأن يكون كبيرا يجامع مثله . وبه يقول جماعة العلماء قديما وحديثا ، سوى ما روي عن داود ، أنه أوجب الحد على قاذف العبد . وعن ابن المسيب ، وابن أبي ليلى ، قالوا : إذا قذف ذمية ، ولها ولد مسلم ، يحد . والأول أولى ; لأن من لا يحد قاذفه إذا لم يكن له ولد ، لا يحد وله ولد ، كالمجنونة . واختلفت الرواية عن أحمد ، في اشتراط البلوغ ، فروي عنه ، أنه شرط . وبه قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ; لأنه أحد شرطي التكليف ، فأشبه العقل ; ولأن زنا الصبي لا يوجب حدا ، فلا يجب الحد بالقذف به ، كزنا المجنون .

                                                                                                                                            [ ص: 77 ] والثانية : لا يشترط ; لأنه حر عاقل عفيف يتعير بهذا القول الممكن صدقه ، فأشبه الكبير . وهذا قول مالك ، وإسحاق .

                                                                                                                                            فعلى هذه الرواية ، لا بد أن يكون كبيرا يجامع مثله ، وأدناه أن يكون للغلام عشر ، وللجارية تسع . ( 7210 ) فصل : ويجب الحد على قاذف الخصي ، والمجبوب ، والمريض المدنف ، والرتقاء ، والقرناء . وقال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي لا حد على قاذف مجبوب . قال ابن المنذر : وكذلك الرتقاء . وقال الحسن : لا حد على قاذف الخصي ; لأن العار منتف عن المقذوف بدون الحد ، للعلم بكذب القاذف ، والحد إنما يجب لنفي العار . ولنا عموم قوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } . والرتقاء داخلة في عموم هذا ; ولأنه قاذف لمحصن ، فيلزمه الحد ، كقاذف القادر على الوطء ; ولأن إمكان الوطء أمر خفي ، لا يعلمه كثير من الناس ، فلا ينتفي العار عند من لم يعلمه بدون الحد ، فيجب ، كقذف المريض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية