وشرائط ، خمسة : العقل ، والحرية ، والإسلام ، والعفة عن الزنا ، وأن يكون كبيرا يجامع مثله . وبه يقول جماعة العلماء قديما وحديثا ، سوى ما روي عن الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه ، أنه أوجب داود وعن الحد على قاذف العبد . ، ابن المسيب ، قالوا : إذا وابن أبي ليلى ، يحد . والأول أولى ; لأن من لا يحد قاذفه إذا لم يكن له ولد ، لا يحد وله ولد ، كالمجنونة . واختلفت الرواية عن قذف ذمية ، ولها ولد مسلم ، في اشتراط البلوغ ، فروي عنه ، أنه شرط . وبه قال أحمد ، الشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأنه أحد شرطي التكليف ، فأشبه العقل ; ولأن زنا الصبي لا يوجب حدا ، فلا يجب الحد بالقذف به ، كزنا المجنون . وأبو ثور
[ ص: 77 ] والثانية : لا يشترط ; لأنه حر عاقل عفيف يتعير بهذا القول الممكن صدقه ، فأشبه الكبير . وهذا قول ، مالك وإسحاق .
فعلى هذه الرواية ، لا بد أن يكون كبيرا يجامع مثله ، وأدناه أن يكون للغلام عشر ، وللجارية تسع . ( 7210 ) فصل : ويجب الحد على قاذف الخصي ، والمجبوب ، والمريض المدنف ، والرتقاء ، والقرناء . وقال ، الشافعي ، وأصحاب الرأي لا حد على قاذف مجبوب . قال وأبو ثور : وكذلك الرتقاء . وقال ابن المنذر الحسن : لا حد على قاذف الخصي ; لأن العار منتف عن المقذوف بدون الحد ، للعلم بكذب القاذف ، والحد إنما يجب لنفي العار . ولنا عموم قوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } . والرتقاء داخلة في عموم هذا ; ولأنه قاذف لمحصن ، فيلزمه الحد ، كقاذف القادر على الوطء ; ولأن إمكان الوطء أمر خفي ، لا يعلمه كثير من الناس ، فلا ينتفي العار عند من لم يعلمه بدون الحد ، فيجب ، كقذف المريض .