وشرائط
nindex.php?page=treesubj&link=10509_10508_10507_10506_10505_10504الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه ، خمسة : العقل ، والحرية ، والإسلام ، والعفة عن الزنا ، وأن يكون كبيرا يجامع مثله . وبه يقول جماعة العلماء قديما وحديثا ، سوى ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، أنه أوجب
nindex.php?page=treesubj&link=10507الحد على قاذف العبد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ، قالوا : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=10508قذف ذمية ، ولها ولد مسلم ، يحد . والأول أولى ; لأن من لا يحد قاذفه إذا لم يكن له ولد ، لا يحد وله ولد ، كالمجنونة . واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في اشتراط البلوغ ، فروي عنه ، أنه شرط . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ; لأنه أحد شرطي التكليف ، فأشبه العقل ; ولأن زنا الصبي لا يوجب حدا ، فلا يجب الحد بالقذف به ، كزنا المجنون .
[ ص: 77 ] والثانية : لا يشترط ; لأنه حر عاقل عفيف يتعير بهذا القول الممكن صدقه ، فأشبه الكبير . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وإسحاق .
فعلى هذه الرواية ، لا بد أن يكون كبيرا يجامع مثله ، وأدناه أن يكون للغلام عشر ، وللجارية تسع . ( 7210 ) فصل : ويجب الحد على قاذف الخصي ، والمجبوب ، والمريض المدنف ، والرتقاء ، والقرناء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي لا حد على قاذف مجبوب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وكذلك الرتقاء . وقال
الحسن : لا حد على قاذف الخصي ; لأن العار منتف عن المقذوف بدون الحد ، للعلم بكذب القاذف ، والحد إنما يجب لنفي العار . ولنا عموم قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } . والرتقاء داخلة في عموم هذا ; ولأنه قاذف لمحصن ، فيلزمه الحد ، كقاذف القادر على الوطء ; ولأن إمكان الوطء أمر خفي ، لا يعلمه كثير من الناس ، فلا ينتفي العار عند من لم يعلمه بدون الحد ، فيجب ، كقذف المريض .
وَشَرَائِطُ
nindex.php?page=treesubj&link=10509_10508_10507_10506_10505_10504الْإِحْصَانِ الَّذِي يَجِبُ الْحَدُّ بِقَذْفِ صَاحِبِهِ ، خَمْسَةٌ : الْعَقْلُ ، وَالْحُرِّيَّةُ ، وَالْإِسْلَامُ ، وَالْعِفَّةُ عَنْ الزِّنَا ، وَأَنْ يَكُونَ كَبِيرًا يُجَامِعُ مِثْلُهُ . وَبِهِ يَقُولُ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ، سِوَى مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُد ، أَنَّهُ أَوْجَبَ
nindex.php?page=treesubj&link=10507الْحَدَّ عَلَى قَاذِفِ الْعَبْدِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالُوا : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10508قَذَفَ ذِمِّيَّةً ، وَلَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ ، يُحَدُّ . وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ; لِأَنَّ مَنْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ، لَا يُحَدُّ وَلَهُ وَلَدٌ ، كَالْمَجْنُونَةِ . وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، فِي اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ ، فَرُوِيَ عَنْهُ ، أَنَّهُ شَرْطٌ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ; لِأَنَّهُ أَحَدُ شَرْطَيْ التَّكْلِيفِ ، فَأَشْبَهَ الْعَقْلَ ; وَلِأَنَّ زِنَا الصَّبِيِّ لَا يُوجِبُ حَدًّا ، فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ بِالْقَذْفِ بِهِ ، كَزِنَا الْمَجْنُونِ .
[ ص: 77 ] وَالثَّانِيَةُ : لَا يُشْتَرَطُ ; لِأَنَّهُ حُرٌّ عَاقِلٌ عَفِيفٌ يَتَعَيَّرُ بِهَذَا الْقَوْلِ الْمُمْكِنِ صِدْقُهُ ، فَأَشْبَهَ الْكَبِيرَ . وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
وَإِسْحَاقَ .
فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كَبِيرًا يُجَامِعُ مِثْلُهُ ، وَأَدْنَاهُ أَنْ يَكُونَ لِلْغُلَامِ عَشْرٌ ، وَلِلْجَارِيَةِ تِسْعٌ . ( 7210 ) فَصْلٌ : وَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى قَاذِفِ الْخَصِيِّ ، وَالْمَجْبُوبِ ، وَالْمَرِيضِ الْمُدْنِفِ ، وَالرَّتْقَاءِ ، وَالْقَرْنَاءِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ لَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِ مَجْبُوبٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَكَذَلِكَ الرَّتْقَاءُ . وَقَالَ
الْحَسَنُ : لَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِ الْخَصِيِّ ; لِأَنَّ الْعَارَ مُنْتَفٍ عَنْ الْمَقْذُوفِ بِدُونِ الْحَدِّ ، لِلْعِلْمِ بِكَذِبِ الْقَاذِفِ ، وَالْحَدُّ إنَّمَا يَجِبُ لِنَفْيِ الْعَارِ . وَلَنَا عُمُومُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } . وَالرَّتْقَاءُ دَاخِلَةٌ فِي عُمُومِ هَذَا ; وَلِأَنَّهُ قَاذِفٌ لِمُحْصَنٍ ، فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ ، كَقَاذِفِ الْقَادِرِ عَلَى الْوَطْءِ ; وَلِأَنَّ إمْكَانَ الْوَطْءِ أَمْرٌ خَفِيٌّ ، لَا يَعْلَمُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ، فَلَا يَنْتَفِي الْعَارُ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْهُ بِدُونِ الْحَدِّ ، فَيَجِبُ ، كَقَذْفِ الْمَرِيضِ .