( 7216 ) فصل : وإذا ، وإن نزل ، لم يجب الحد عليه ، سواء كان القاذف رجلا أو امرأة . وبهذا قال قذف ولده ، عطاء والحسن ، ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال ، عمر بن عبد العزيز ، ومالك ، وأبو ثور : عليه الحد ; لعموم الآية ; ولأنه حد ، فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة ، كالزنا . ولنا أنه عقوبة تجب حقا لآدمي ، فلا يجب للولد على الوالد ، كالقصاص ، أو نقول : إنه حق لا يستوفى إلا بالمطالبة باستيفائه ، فأشبه القصاص . ولأن الحد يدرأ بالشبهات ، فلا يجب للابن على أبيه كالقصاص ; ولأن الأبوة معنى يسقط القصاص ، فمنعت الحد ، كالرق والكفر ، وهذا يخص عموم الآية . وما ذكروه ينتقض بالسرقة ، فإن الأب لا يقطع بسرقة مال ابنه ، والفرق بين القذف والزنا : أن حد الزنا خالص لحق الله تعالى ، لا حق للآدمي فيه ، وحد القذف حق لآدمي ، فلا يثبت للابن على أبيه ، كالقصاص ، وعلى أنه لو زنى بجارية ابنه ، لم يجب عليه حد . وابن المنذر
إذا ثبت هذا ، فإنه لو ، لم يكن لابنه المطالبة بالحد ; لأن ما منع ثبوته ابتداء ، أسقطه طارئا كالقصاص . وإن كان لها ابن آخر من غيره ، كان له استيفاؤه إذا ماتت بعد المطالبة به ; لأن الحد يملك بعض الورثة استيفاءه كله ، بخلاف القصاص ، وأما قذف سائر الأقارب ، فيوجب الحد على القاذف في قولهم جميعا . قذف أم ابنه ، وهي أجنبية منه ، فماتت قبل استيفائه