( 7223 ) فصل : واختلفت الرواية عن ، في أحمد ، مثل أن يقول لمن يخاصمه : ما أنت بزان ، ما يعرفك الناس بالزنا ، يا حلال ابن الحلال . أو يقول : ما أنا بزان ، لا أمي بزانية . فروى عنه التعريض بالقذف : لا حد عليه ، وهو ظاهر كلام حنبل ، واختيار الخرقي أبي بكر . وبه قال ، عطاء وعمرو بن دينار ، ، وقتادة ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأبو ثور ; لما روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بنفيه ، فلم يلزمه بذلك حد ولا غيره . وقد فرق الله تعالى بين التعريض بالخطبة والتصريح بها ، فأباح التعريض في العدة ، وحرم التصريح ، فكذلك في القذف ; ولأن كل كلام يحتمل معنيين لم يكن قذفا ، كقوله : يا فاسق . وروى وابن المنذر وغيره عن الأثرم ، أن عليه الحد . أحمد
وروي ذلك عن ، رضي الله عنه . وبه قال عمر إسحاق ; لأن حين شاورهم في الذي قال لصاحبه : ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية . فقالوا : قد مدح أباه وأمه . فقال عمر : قد عرض بصاحبه . فجلده الحد . وقال عمر : إن معمر كان يجلد الحد في التعريض . عمر
وروى ، أن الأثرم جلد رجلا قال لآخر : يا ابن شامة الوذر . يعرض له بزنا أمه . والوذر : قدر اللحم . يعرض له بكمر الرجال ولأن الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد محتملاتها ، كالصريح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى ، ولذلك وقع الطلاق بالكناية ، فإن لم يكن ذلك في حال الخصومة ، ولا وجدت قرينة تصرف إلى القذف ، فلا شك في أنه لا يجوز قذفا . عثمان
وذكر من صور التعريض ، أن يقول لزوجة آخر : قد فضحته ، وغطيت رأسه ، وجعلت له قرونا ، وعلقت عليه أولادا من غيره ، وأفسدت فراشه ، ونكست رأسه . وذكر في جميع ذلك روايتين . وذكر أبو الخطاب أبو بكر عبد العزيز ، أن رجع عن القول بوجوب الحد في التعريض . أبا عبد الله