الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7225 ) فصل : وإذا نفى رجلا عن أبيه ، فعليه الحد . نص عليه أحمد . وكذلك إذا نفاه عن قبيلته . وبهذا قال إبراهيم النخعي ، وإسحاق . وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وحماد ، إذا نفاه عن أبيه وكانت أمه مسلمة ، وإن كانت ذمية أو رقيقة ، فلا حد عليه ; لأن القذف لها . ووجه الأول ما روى الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول { لا أوتى برجل يقول : إن كنانة ليست من قريش . إلا جلدته } وعن ابن مسعود ، أنه قال لا جلد إلا في اثنين ; رجل قذف محصنة أو نفى رجلا عن أبيه . وهذا لا يقوله إلا توقيفا . فأما إن نفاه عن أمه ، فلا حد عليه ; لأنه لم يقذف أحدا بالزنا .

                                                                                                                                            وكذلك إن قال : إن لم تفعل كذا ، فلست بابن فلان . فلا حد فيه ; لأن القذف لا يتعلق بالشرط ، والقياس يقتضي أن لا يجب الحد بنفي الرجل عن قبيلته ; ولأن ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزنا ، فأشبه ما لو قال للأعجمي : إنك عربي . ولو قال للعربي : أنت نبطي . أو فارسي . فلا حد فيه ، وعليه التعزير . نص عليه ; لأنه يحتمل أنك نبطي اللسان أو الطبع . وحكي عن أحمد ، رواية أخرى ، أن عليه الحد ، كما لو نفاه عن أبيه . والأول أصح ، وبه قال مالك ، والشافعي ; لأنه يحتمل غير القذف احتمالا كثيرا ، فلا يتعين صرفه إليه . ومتى فسر شيئا من ذلك بالقذف ، فهو قاذف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية