( 7243 ) فصل : وإن ، فلكل واحد حد . وبهذا قال قذف الجماعة بكلمات ، عطاء والشعبي ، ، وقتادة ، وابن أبي ليلى ، وأبو حنيفة وقال والشافعي حماد ، : لا يجب إلا حد واحد ; لأنها جناية توجب حدا ، فإذا تكررت كفى حد واحد ، كما لو سرق من جماعة ، أو زنى بنساء ، أو شرب أنواعا من المسكر . ولنا أنها حقوق لآدميين ، فلم تتداخل ، كالديون والقصاص . وفارق ما قاسوا عليه . فإنه حق لله تعالى . ومالك