( 7357 ) فصل : ضرب الزاني ، ثم حد القذف ، ثم حد الشرب ، ثم التعزير . وقال أشد الضرب في الحد : كلها واحد ; لأن الله تعالى أمر بجلد الزاني والقاذف أمرا واحدا ، ومقصود جميعها واحد ، وهو الزجر ، فيجب تساويها في الصفة . وعن مالك : أبي حنيفة
{ التعزير أشدها ، ثم حد الزاني ، ثم حد الشرب ، ثم حد القذف . ولنا } أن الله تعالى خص الزاني بمزيد تأكيد ، بقوله سبحانه : { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } فاقتضى ذلك مزيد تأكيد فيه ، ولا يمكن ذلك في العدد ، فتعين جعله في الصفة ; ولأن ما دونه أخف منه عددا ، فلا يجوز أن يزيد عليه في إيلامه ووجعه ; لأنه يفضي إلى التسوية بينهما ، أو زيادة القليل على ألم الكثير .