( 7245 ) فصل : وإن ، فحد واحد ، رواية واحدة ، سواء قذفه بزنا واحد ، أو بزنيات . وإن قذفه فحد ، ثم أعاد قذفه ، نظرت ، فإن قذفه بذلك الزنا الذي حد من أجله ، لم يعد عليه الحد ، في قول عامة أهل العلم . وحكي عن قذف رجلا مرات ، فلم يحد ابن القاسم ، أنه أوجب حدا ثانيا . وهذا يخالف إجماع الصحابة ، فإن لما حد بقذف أبا بكرة المغيرة ، أعاد قذفه فلم يروا عليه حدا ثانيا ، فروى ، بإسناده عن الأثرم ظبيان بن عمارة ، قال : شهد على ثلاثة نفر أنه زان ، فبلغ ذلك المغيرة بن شعبة ، فكبر عليه ، وقال : شاط ثلاثة أرباع عمر ، وجاء المغيرة بن شعبة زياد ، فقال : ما عندك ؟ فلم يثبت ، فأمر بهم فجلدوا ، وقال : شهود زور . فقال : أليس ترضى أن أتاك رجل عدل يشهد برجمه ؟ قال : نعم ، والذي نفسي بيده . قال أبو بكرة : فأنا أشهد أنه زان . فأراد أن يعيد عليه الجلد ، فقال أبو بكرة : يا أمير المؤمنين ، إنك إن أعدت عليه الجلد ، أوجبت عليه الرجم وفي حديث آخر : فلا يعاد في فرية جلد مرتين . علي
قال : قلت الأثرم : قول لأبي عبد الله : إن جلدته فارجم صاحبك ؟ قال : كأنه جعل شهادته شهادة رجلين . قال علي : وكنت أنا أفسره على هذا ، حتى رأيته في الحديث ، فأعجبني . ثم قال : يقول إذا جلدته ثانية ، فكأنك جعلته شاهدا آخر فأما إن حد له ، ثم قذفه بزنا ثان ، نظرت ; فإن قذفه بعد طول الفصل ، فحد ثان ; لأنه لا تسقط حرمة المقذوف بالنسبة إلى القاذف أبدا ، بحيث يمكن من قذفه بكل حال . وإن قذفه عقيب حده ، ففيه روايتان [ ص: 90 ] إحداهما : يحد أيضا ; لأنه قذف لم يظهر كذبه فيه بحد ، فيلزم فيه حد ، كما لو طال الفصل ; ولأن سائر أسباب الحد إذا تكررت بعد أن حد للأول ، ثبت للثاني حكمه ، كالزنا والسرقة ، وغيرهما من الأسباب . والثانية : لا يحد ; لأنه قد حد له مرة ، فلم يحد له بالقذف عقبه ، كما لو قذفها بالزنا الأول . أبو عبد الله