( 7247 ) فصل : وإن ، لم يستحلف . وبه قال ادعى على رجل أنه قذفه ، فأنكر الشعبي ، وحماد ، ، وأصحاب الرأي . وعن والثوري - رحمه الله - أنه يستحلف ، حكاها أحمد ، وهو قول ابن المنذر الزهري ، ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو ثور ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وابن المنذر } . ولأنه حق لآدمي ، فيستحلف فيه كالدين . ووجه الأولى : أنه حد ، فلا يستحلف فيه ، كالزنا والسرقة . فإن نكل عن اليمين ، لم يقم عليه الحد ; لأن الحد يدرأ بالشبهات ، فلا يقضى فيه بالنكول ، كسائر الحدود . ولكن اليمين على المدعى عليه