( 7252 ) فصل : وإذا ، ففيه القطع . وإن كان فيه غش أو تبر يحتاج إلى تصفية ، لم يجب القطع حتى يبلغ ما فيه من الذهب ربع دينار ; لأن السبك ينقصه . وإن سرق ربع دينار قراضة ، أو تبرا خالصا ، أو حليا ، ففيه القطع . نص عليه سرق ربع دينار من المضروب الخالص ، في رواية الجوزجاني ، قال قلت له : كيف يسرق ربع دينار ؟ فقال : قطعة ذهب ، أو خاتما ، أو حليا . وهذا قول أكثر أصحاب أحمد . الشافعي
وذكر في وجوب القطع احتمالين ; أحدهما : لا قطع عليه . وهو قول بعض أصحاب القاضي ; لأن الدينار اسم للمضروب . ولنا أن ذلك ربع دينار ; لأنه يقال : دينار قراضة ، ومكسر ، أو دينار خالص . ولأنه لا يمكنه سرقة ربع دينار مفرد في الغالب إلا مكسورا . وقد أوجب عليه القطع بذلك ; ولأنه حق الله تعالى تعلق بالمضروب ، فتعلق بما ليس بمضروب ، كالزكاة ، والخلاف فيما إذا سرق من المكسور والتبر ما لا يساوي ربع دينار صحيح ، فإن بلغ ذلك ففيه القطع . والدينار هو المثقال من مثاقيل الناس اليوم ، وهو الذي كل سبعة منها عشرة دراهم ، وهو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله ولم يتغير ، وإنما كانت الدراهم مختلفة ، فجمعت وجعلت كل عشرة منها سبعة مثاقيل ، فهي التي يتعلق القطع بثلاثة منها ، إذا كانت خالصة ، مضروبة كانت أو غير مضروبة ، على ما ذكرناه في الذهب . الشافعي
وعند أن النصاب إنما يتعلق بالمضروب منها ، وقد ذكر ما دل عليه ، ويحتمل ما قاله في الدراهم ; لأن إطلاقها يتناول الصحاح المضروبة ، بخلاف ربع الدينار ، على أننا قد ذكرنا فيها احتمالا متقدما ، فهاهنا أولى . وما قوم من [ ص: 96 ] غيرهما بهما ، فلا قطع فيه ، حتى يبلغ ثلاثة دراهم صحاحا ; لأن إطلاقها ينصرف إلى المضروب دون المكسر . أبي حنيفة