الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            الشرط الثالث : أن يكون المسروق مالا ، فإن سرق ما ليس بمال ، كالحر ، فلا قطع فيه ، صغيرا كان أو كبيرا . وبهذا قال ، الشافعي ، والثوري ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر . وقال الحسن ، والشعبي ، ومالك ، وإسحاق : يقطع بسرقة الحر الصغير ; لأنه غير مميز ، أشبه العبد . وذكره أبو الخطاب رواية عن أحمد . ولنا أنه ليس بمال ، فلا يقطع بسرقته ، كالكبير النائم . إذا ثبت هذا ، فإنه إن كان عليه حلي أو ثياب تبلغ نصابا ، لم يقطع . وبه قال أبو حنيفة ، وأكثر أصحاب الشافعي .

                                                                                                                                            وذكر أبو الخطاب وجها آخر ، أنه يقطع . وبه قال أبو يوسف ، وابن المنذر ; لظاهر الكتاب ; ولأنه سرق نصابا من الحلي ، فوجب فيه القطع ، كما لو سرقه منفردا . ولنا أنه تابع لما لا قطع في سرقته ، أشبه ثياب الكبير ; ولأن يد الصبي على ما عليه ; بدليل أن ما يوجد مع اللقيط يكون له . وهكذا لو كان الكبير نائما على متاع ، فسرقه ومتاعه ، لم يقطع ; لأن يده عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية