، فإن سرق ما ليس بمال ، كالحر ، فلا قطع فيه ، صغيرا كان أو كبيرا . وبهذا قال ، الشرط الثالث : أن يكون المسروق مالا ، الشافعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وأبو ثور . وقال وابن المنذر الحسن ، والشعبي ، ، ومالك وإسحاق : يقطع بسرقة الحر الصغير ; لأنه غير مميز ، أشبه العبد . وذكره رواية عن أبو الخطاب . ولنا أنه ليس بمال ، فلا يقطع بسرقته ، كالكبير النائم . إذا ثبت هذا ، فإنه إن كان عليه حلي أو ثياب تبلغ نصابا ، لم يقطع . وبه قال أحمد ، وأكثر أصحاب أبو حنيفة . الشافعي
وذكر وجها آخر ، أنه يقطع . وبه قال أبو الخطاب ، أبو يوسف ; لظاهر الكتاب ; ولأنه سرق نصابا من الحلي ، فوجب فيه القطع ، كما لو سرقه منفردا . ولنا أنه تابع لما لا قطع في سرقته ، أشبه ثياب الكبير ; ولأن يد الصبي على ما عليه ; بدليل أن ما يوجد مع اللقيط يكون له . وهكذا لو كان الكبير نائما على متاع ، فسرقه ومتاعه ، لم يقطع ; لأن يده عليه . وابن المنذر