( 7275 ) فصل : وإن ، فعليه غرامة مثليه . وبه قال سرق من الثمر المعلق إسحاق ; للخبر المذكور . وقال : لا أعلم سببا يدفعه . وقال أكثر الفقهاء : لا يجب فيه أكثر من مثله . قال أحمد : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه . واعتذر بعض أصحاب ابن عبد البر عن هذا الخبر ، بأنه كان حين كانت العقوبة في الأموال ، ثم نسخ ذلك . الشافعي
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة لا تجوز مخالفته ، إلا بمعارضة مثله أو أقوى منه ، وهذا الذي اعتذر به هذا القائل دعوى للفسخ بالاحتمال من غير دليل عليه ، وهو فاسد بالإجماع ، ثم هو فاسد من وجه آخر ; لقوله : " ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، فعليه القطع " . فقد بين وجوب القطع مع إيجاب غرامة مثليه ، وهذا يبطل ما قاله . وقد احتج بأن أحمد أغرم عمر حين انتحر غلمانه ناقة رجل من حاطب بن أبي بلتعة مزينة ، مثلي قيمتها . وروى الحديثين في " سننه " ، قال أصحابنا : وفي الأثرم ، مثلا قيمتها ; للحديث ، وهو ما جاء في سياق حديث الماشية تسرق من المرعى ، من غير أن تكون محرزة ، { عمرو بن شعيب } . وهذا لفظ رواية أن السائل قال : الشاة الحريسة منهن يا نبي الله ؟ قال : ثمنها ومثله معه ، والفكاك ، وما كان في المراح ، ففيه القطع إذا كان ما يأخذه من ذلك ثمن المجن . وما عدا هذين لا يغرم بأكثر من قيمته ، أو مثله إن كان مثليا . هذا قول أصحابنا وغيرهم ، إلا ابن ماجه أبا بكر . فإنه ذهب إلى إيجاب غرامة المسروق من غير حرز بمثليه ، قياسا على الثمر المعلق وحريسة الجبل ، واستدلالا بحديث حاطب .
ولنا أن الأصل وجوب غرامة المثلي بمثله ، والمتقوم بقيمته بدليل المتلف والمغصوب ، والمنتهب والمختلس ، وسائر ما تجب غرامته ، خولف في هذين الموضعين للأثر ، ففيما عداه يبقى على الأصل .