( 7279 ) فصل : ولا تقطع في شدة حر ولا برد ; لأن الزمان ربما أعان على قتله ، والغرض الزجر دون القتل . ولا تقطع حامل حال حملها ، ولا بعد وضعها حتى ينقضي نفاسها ; لئلا يفضي إلى تلفها وتلف ولدها . ولا يقطع مريض في مرضه ; لئلا يأتي على نفسه . ولو ، لم يقطع ثانيا حتى يندمل القطع الأول . وكذلك لو قطعت رجله قصاصا ، لم تقطع اليد في السرقة حتى تبرأ الرجل . فإن قيل : أليس لو وجب عليه قصاص في اليد الأخرى لقطعت قبل الاندمال ، والمحارب تقطع يده ورجله دفعة واحدة ، وقد قلتم في المريض الذي وجب عليه الحد : لا ينتظر برؤه . فلم خالفتم ذلك هاهنا ؟ قلنا : القصاص حق آدمي ، يخاف فوته ، وهو مبني على الضيق لحاجته إليه ; ولأن القصاص قد يجب في يد ، ويجب في يدين وأكثر في حالة واحدة ; فلهذا جاز أن نوالي بين قصاصين ، ونخالف ; لأن كل معصية لها حد مقدر ، لا تجوز الزيادة عليه ، فإذا والى بين حدين ، صار كالزيادة على الحد ، فلم يجز . سرق فقطعت يده ، ثم سرق قبل اندمال يده
وأما قطاع الطريق ، فإن قطع اليد والرجل حد واحد ، بخلاف ما نحن فيه . وأما تأخير الحد للمريض ، ففيه منع ، وإن سلمنا ، فإن الجلد يمكن تخفيفه ، فيأتي به في المرض على وجه يؤمن معه التلف ، والقطع لا يمكن تخفيفه .