الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7282 ) فصل : ومن سرق وله يمنى ، فقطعت في قصاص ، أو ذهبت بأكلة ، أو تعدى عليه متعد فقطعها ، سقط القطع ، ولا شيء على العادي إلا الأدب . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال قتادة : يقتص من القاطع ، وتقطع رجل السارق . وهذا غير صحيح ; فإن يد السارق ذهبت ، والقاطع قطع عضوا غير معصوم ، وإن قطعها قاطع بعد السرقة ، وقبل ثبوت السرقة والحكم بالقطع ، ثم ثبت ذلك ، فكذلك ، ولو شهد بالسرقة ، فحبسه الحاكم ليعدل الشهود ، فقطعه قاطع ، ثم عدلوا ، فكذلك ، وإن لم يعدلوا ، وجب القصاص على القاطع . وبهذا قال الشافعي .

                                                                                                                                            وقال أصحاب الرأي : لا قصاص عليه ; لأن صدقهم محتمل ، فيكون ذلك شبهة . ولنا أنه قطع طرفا ممن يكافئه عمدا بغير حق ، فلزمه القطع ، كما لو قطعه قبل إقامة البينة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية