( 7286 ) مسألة : قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=10100_24357والحر والحرة ، والعبد ، والأمة ، في ذلك سواء ) . أما الحر والحرة : فلا خلاف فيهما . وقد نص الله تعالى على الذكر والأنثى بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } . ولأنهما استويا في سائر الحدود ، فكذلك في هذا ، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارق رداء
صفوان ، وقطع
المخزومية التي سرقت القطيفة .
[ ص: 111 ]
فأما العبد والأمة : فإن جمهور الفقهاء وأهل الفتوى على أنهما يجب قطعهما بالسرقة ، إلا ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال : لا قطع عليهما ; لأنه حد لا يمكن تنصيفه ، فلم يجب في حقهما كالرجم ; ولأنه حد فلا يساوي العبد فيه الحر كسائر الحدود . ولنا عموم الآية . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، أن رقيقا
nindex.php?page=showalam&ids=195لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من
مزينة ، فانتحروها ، فأمر
كثير بن الصلت أن تقطع أيديهم ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : والله إني لأراك تجيعهم ، ولكن لأغرمنك غرما يشق عليك . ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215للمزني : كم ثمن ناقتك ؟ قال : أربعمائة درهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أعطه ثمانمائة درهم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن أبيه أن عبدا أقر بالسرقة عند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فقطعه . وفي رواية قال : كان عبدا . يعني الذي قطعه علي . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، بإسناده . وهذه قصص تنتشر ولم تنكر ، فتكون إجماعا . وقولهم : لا يمكن تنصيفه . قلنا : ولا يمكن تعطيله ، فيجب تكميله ، وقياسهم نقلبه عليهم ، فنقول : حد فلا يتعطل في حق العبد والأمة ، كسائر الحدود ، وفارق الرجم ، فإن حد الزاني لا يتعطل بتعطيله ، بخلاف القطع ، فإن حد السرقة يتعطل بتعطيله .
( 7286 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=10100_24357وَالْحُرُّ وَالْحُرَّةُ ، وَالْعَبْدُ ، وَالْأَمَةُ ، فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ) . أَمَّا الْحُرُّ وَالْحُرَّةُ : فَلَا خِلَافَ فِيهِمَا . وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } . وَلِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي سَائِرِ الْحُدُودِ ، فَكَذَلِكَ فِي هَذَا ، وَقَدْ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارِقَ رِدَاءِ
صَفْوَانَ ، وَقَطَعَ
الْمَخْزُومِيَّةَ الَّتِي سَرَقَتْ الْقَطِيفَةَ .
[ ص: 111 ]
فَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ : فَإِنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلَ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُمَا يَجِبُ قَطْعُهُمَا بِالسَّرِقَةِ ، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا ; لِأَنَّهُ حَدٌّ لَا يُمْكِنُ تَنْصِيفُهُ ، فَلَمْ يَجِبْ فِي حَقِّهِمَا كَالرَّجْمِ ; وَلِأَنَّهُ حَدٌّ فَلَا يُسَاوِي الْعَبْدُ فِيهِ الْحُرَّ كَسَائِرِ الْحُدُودِ . وَلَنَا عُمُومُ الْآيَةِ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ ، أَنَّ رَقِيقًا
nindex.php?page=showalam&ids=195لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ
مُزَيْنَةَ ، فَانْتَحَرُوهَا ، فَأَمَرَ
كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ أَنْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ ، ثُمَّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : وَاَللَّهِ إنِّي لَأَرَاك تُجِيعُهُمْ ، وَلَكِنْ لَأُغَرِّمَنَّك غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْك . ثُمَّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15215لِلْمُزَنِيِّ : كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِك ؟ قَالَ : أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : أَعْطِهِ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدًا أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، فَقَطَعَهُ . وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : كَانَ عَبْدًا . يَعْنِي الَّذِي قَطَعَهُ عَلِيٌّ . رَوَاهُ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، بِإِسْنَادِهِ . وَهَذِهِ قِصَصٌ تَنْتَشِرُ وَلَمْ تُنْكَرْ ، فَتَكُونُ إجْمَاعًا . وَقَوْلُهُمْ : لَا يُمْكِنُ تَنْصِيفُهُ . قُلْنَا : وَلَا يُمْكِنُ تَعْطِيلُهُ ، فَيَجِبُ تَكْمِيلُهُ ، وَقِيَاسُهُمْ نَقْلِبُهُ عَلَيْهِمْ ، فَنَقُولُ : حَدٌّ فَلَا يَتَعَطَّلُ فِي حَقِّ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ ، كَسَائِرِ الْحُدُودِ ، وَفَارَقَ الرَّجْمَ ، فَإِنَّ حَدَّ الزَّانِي لَا يَتَعَطَّلُ بِتَعْطِيلِهِ ، بِخِلَافِ الْقَطْعِ ، فَإِنَّ حَدَّ السَّرِقَةِ يَتَعَطَّلُ بِتَعْطِيلِهِ .