الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7291 ) فصل : وإن أقر المسروق منه أن المسروق كان ملكا للسارق ، أو قامت به بينة ، أو أن له فيه شبهة ، أو أن المالك أذن له في أخذها ، أو أنه سبلها ، لم يقطع ; لأننا تبينا أنه لم يجب ، بخلاف ما لو وهبه إياها ، فإن ذلك لا يمنع كون الحد واجبا . وإن أقر له بالعين ، سقط القطع أيضا ; لأن إقراره يدل على تقدم ملكه لها ، فيحتمل أن تكون له حال أخذها . والمنصوص عن أحمد ، أن القطع لا يسقط ; لأنه ملك تجدد سببه بعد وجوب القطع ، أشبه الهبة ; ولأن ذلك حيلة على إسقاط القطع بعد وجوبه ، فلم يسقط بها ، كالهبة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية