الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7305 ) فصل : ولا قطع على من سرق من بيت المال إذا كان مسلما ، ويروى ذلك عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما . وبه قال الشعبي ، والنخعي ، والحكم ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال حماد ، ومالك ، وابن المنذر : يقطع ; لظاهر الكتاب . ولنا ما روى ابن ماجه ، بإسناده عن ابن عباس ، { أن عبدا من رقيق الخمس ، سرق من الخمس ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه ، وقال : مال الله سرق بعضه بعضا . } ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه . وسأل ابن مسعود عمر عمن سرق من بيت المال ، فقال : أرسله ، فما من أحد إلا وله في هذا المال حق .

                                                                                                                                            وقال سعيد : حدثنا هشيم ، أخبرنا مغيرة ، عن الشعبي ، عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : ليس على من سرق من بيت المال قطع . ولأن له في المال حقا ، فيكون شبهة تمنع وجوب القطع ، كما لو سرق من مال له فيه شركة . ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق ، أو لولده ، أو لسيده ، أو لمن لا يقطع بسرقة ماله ، لم يقطع لذلك . وإن لم يكن من الغانمين ، ولا أحدا من هؤلاء الذين ذكرنا ، فسرق منها قبل إخراج الخمس ، لم يقطع ; لأن له في الخمس حقا . وإن أخرج الخمس ، فسرق من الأربعة الأخماس ، قطع ، وإن سرق من الخمس ، لم يقطع . وإن قسم الخمس خمسة أقسام ، فسرق من خمس الله تعالى ورسوله ، لم يقطع ، وإن سرق من غيره ، قطع ، إلا أن يكون من أهل ذلك الخمس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية