( 7447 ) مسألة فهو له ، فإن لم يعط لغزاة بعينها ، رد ما فضل في الغزو . [ ص: 178 ] إذا حمل الرجل على دابة فهي له حين الرجوع من الغزو ) وجملته أن من أعطي شيئا من المال يستعين به في الغزو ، لم يخل ; إما أن يعطى لغزوة بعينها ، أو في الغزو مطلقا ، فإن أعطي لغزوة بعينها ، فما فضل بعد الغزو فهو له . هذا قول ومن أعطي شيئا يستعين به في غزاته ، فما فضل ، عطاء ، ومجاهد . وسعيد بن المسيب
وكان إذا أعطي شيئا في الغزو يقول لصاحبه : إذا بلغت ابن عمر وادي القرى فشأنك به . ولأنه أعطاه على سبيل المعاونة والنفقة ، لا على سبيل الإجارة ، فكان الفاضل له ، كما لو وصى أن يحج عنه فلان حجة بألف . وإن أعطاه شيئا لينفقه في سبيل الله ، أو في الغزو مطلقا ، ففضل منه فضل ، أنفقه في غزاة أخرى ; لأنه أعطاه الجميع لينفقه في جهة قربة ، فلزمه إنفاق الجميع فيها ، كما لو وصى أن يحج عنه بألف .
( 7448 ) فصل : ، فقال ومن أعطي شيئا ليستعين به في الغزو : لا يترك لأهله منه شيئا ; لأنه ليس يملكه ، إلا أن يصير إلى رأس مغزاه ، فيكون كهيئة ماله ، فيبعث إلى عياله منه ، ولا يتصرف فيه قبل الخروج ، لئلا يتخلف عن الغزو ، فلا يكون مستحقا لما أنفقه ، إلا أن يشتري منه سلاحا ، أو آلة الغزو ، فإن قصد إعطاءه لمن يغزو به ، فقال أحمد : لا يتخذ منه سفرة فيها طعام ، فيطعم منها أحدا ; لأنه إنما أعطيها لينفقها في جهة مخصوصة ، وهي الجهاد . أحمد