وإن ، فقال أصحابنا : قياس قول نقبا حرزا ، ودخل أحدهما ، فقرب المتاع من النقب ، وأدخل الخارج يده فأخرجه ، أن القطع عليهما . وقال أحمد : القطع على الخارج ; لأنه مخرج المتاع . وقال الشافعي : لا قطع على واحد منهما . ولنا أنهما اشتركا في هتك الحرز ، وإخراج المتاع ، فلزمهما القطع ، كما لو حملاه معا فأخرجاه . وإن وضعه في النقب ، فمد الآخر يده فأخذه ، فالقطع عليهما . ونقل عن أبو حنيفة في هذه المسألة قولان ، كالمذهبين في الصورة التي قبلها . الشافعي