( 7318 ) مسألة : قال : وبهذا قال ( ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة ، حتى يأتي مالك المسروق يدعيه ) ، أبو حنيفة ، وقال والشافعي أبو بكر : يقطع ، ولا يفتقر إلى دعوى ولا مطالبة . وهذا قول ، مالك ، وأبي ثور ; لعموم الآية ; ولأن موجب القطع ثبت ، فوجب من غير مطالبة ، كحد الزنا . ولنا أن المال يباح بالبذل والإباحة ، فيحتمل أن مالكه أباحه إياه ، أو وقفه على المسلمين ، أو على طائفة السارق منهم ، أو أذن له في دخول حرزه ، فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة ، وعلى هذا يخرج الزنا ، فإنه لا يباح بالإباحة ; ولأن القطع أوسع في الإسقاط ، ألا ترى أنه إذا سرق مال أبيه لم يقطع ، ولو زنى بجاريته حد ؟ ولأن القطع شرع لصيانة مال الآدمي ، فله به تعلق ، فلم يستوف من غير حضور مطالب به ، والزنا حق لله تعالى محض ، فلم يفتقر إلى طلب به . إذا ثبت هذا ، فإن وكيل المالك يقوم مقامه في الطلب . وابن المنذر
وقال : إذا القاضي ، حبس حتى يحضر الغائب ; لأنه يحتمل أن يكون قد أباحه ، ولو أقر بحق مطلق لغائب لم يحبس ; لأنه لا حق عليه لغير الغائب ، ولم يأمر بحبسه ، فلم يحبس ، وفي مسألتنا تعلق به حق الله تعالى ، وحق الآدمي ، فحبس ; لما عليه من حق الله تعالى ، فإن كانت العين في يده ، أخذها الحاكم ، وحفظها للغائب ، وإن لم يكن في يده شيء ، فإذا جاء الغائب كان الخصم فيها . أقر بسرقة مال غائب