الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7341 ) الفصل الثالث : في قدر الحد وفيه روايتان ، إحداهما : أنه ثمانون . وبهذا قال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، ومن تبعهم ; لإجماع الصحابة ، فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر ، فقال عبد الرحمن بن عوف : اجعله كأخف الحدود ثمانين . فضرب عمر ثمانين ، وكتب به إلى خالد ، وأبي عبيدة بالشام . وروي أن عليا قال في المشورة : إنه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى . فحدوه حد المفتري . روى ذلك الجوزجاني ، والدارقطني ، وغيرهما .

                                                                                                                                            والرواية الثانية ، أن الحد أربعون . وهو اختيار أبي بكر ، ومذهب الشافعي ; لأن عليا جلد الوليد بن عقبة أربعين ، ثم قال : { جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ، } وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة وهذا أحب إلي . رواه مسلم . ، وعن أنس قال : { أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر ، فضربه بالنعال نحوا من أربعين } ، ثم أتي به أبو بكر ، فصنع مثل ذلك ، ثم أتي به عمر ، فاستشار الناس في الحدود ، فقال ابن عوف : أقل الحدود ثمانون . فضربه عمر متفق عليه ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره ، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي ، وأبي بكر وعلي رضي الله عنهما ، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير ، يجوز فعلها إذا رآه الإمام .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية