( 7492 ) قال : ( ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا ، فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة ، فله سهم راجل ، ومن دخل راجلا ، فأحرزت الغنيمة وهو فارس ، فله سهم الفارس ) وجملة ذلك أن بحالة الإحراز ، فإن أحرزت الغنيمة وهو راجل ، فله سهم راجل ، وإن أحرزت وهو فارس ، فله سهم الفارس ، سواء دخل فارسا أو راجلا . قال الاعتبار في استحقاق السهم : أنا أرى أن كل من شهد الوقعة على أي حالة كان يعطى ; إن كان فارسا ففارس ، وإن كان راجلا فراجل ; لأن أحمد قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة . وبهذا قال عمر الأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، . وأبو ثور
ونحوه قال . وقال ابن عمر : الاعتبار بدخول دار الحرب ، فإن دخل فارسا فله سهم فارس وإن نفق فرسه قبل القتال ، وإن دخل راجلا فله سهم الراجل وإن استفاد فرسا فقاتل عليه . وعنه رواية أخرى كقولنا . قال أبو حنيفة : كان أحمد سليمان بن موسى يعرضهم إذا أدربوا ، الفارس فارس ، والراجل راجل . لأنه دخل في الحرب بنية القتال ، فلا يتغير سهمه بذهاب دابته ، أو حصول دابة له ، كما لو كان بعد القتال .
ولنا ، أن الفرس حيوان يسهم له ، فاعتبر وجوده حال القتال ، فيسهم له مع الوجود فيه ، ولا يسهم له مع العدم ، كالآدمي ، والأصل في هذا أن حالة استحقاق السهم حالة تقتضي الحرب ، بدليل قول الغنيمة لمن شهد الوقعة . عمر
ولأنها الحال التي يحصل فيها الاستيلاء الذي هو سبب الملك ، بخلاف ما قبل ذلك ، فإن الأموال في أيدي أصحابها ، ولا ندري هل يظفر بهم أو لا ؟ ولأنه لو مات بعض المسلمين قبل الاستيلاء ، لم يستحق شيئا ، ولو وجد مدد في تلك الحال ، أو انفلت أسير فلحق بالمسلمين ، أو أسلم كافر فقاتلوا ، استحقوا السهم ، فدل على أن الاعتبار بحالة الإحراز ، فوجب اعتباره دون غيره .