( 7493 ) قال : ( ويعطي ثلاثة أسهم ; سهم له ، وسهمان لفرسه ) أكثر أهل العلم على أن ; سهم له ، وسهمان لفرسه ، وللراجل سهم . الغنيمة تقسم للفارس منها ثلاثة أسهم
قال : هذا مذهب ابن المنذر ، عمر بن عبد العزيز والحسن ، ، وابن سيرين وحسين بن ثابت ، وعوام علماء الإسلام في القديم والحديث ; منهم ومن تبعه من أهل مالك المدينة ، ومن وافقه من أهل والثوري العراق ، ومن تبعه من أهل والليث بن سعد مصر ، ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، ، وأبو ثور ، وأبو يوسف ، وقال ومحمد : للفرس سهم واحد . أبو حنيفة
لما روى مجمع بن جارية ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على أهل الحديبية ، فأعطى الفارس سهمين ، وأعطى الراجل سهما . رواه أبو داود . ولأنه حيوان ذو سهم ، فلم يزد على سهم ، كالآدمي . ولنا ، ما روى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم ابن عمر خيبر للفارس ثلاثة أسهم ; سهمان لفرسه ، وسهم له متفق [ ص: 201 ] عليه .
وعن أبي رهم وأخيه ، أنهما كانا فارسين يوم خيبر ، فأعطيا ستة أسهم ; أربعة أسهم لفرسيهما ، وسهمين لهما . رواه ، وعن سعيد بن منصور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما . وقال ابن عباس خالد الحذاء : لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم هكذا للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ، وللراجل سهما . وكتب إلى عمر بن عبد العزيز عبد الحميد بن عبد الرحمن : أما بعد ; فإن سهمان الخيل مما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين للفرس ، وسهما للراجل ، ولعمري لقد كان حديثا ما أشعر أن أحدا من المسلمين هم بانتقاض ذلك ، فمن هم بانتقاض فعاقبه ، والسلام عليك . رواهما سعيد ، . وهذا يدل على ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا ، وأنه أجمع عليه ، فلا يعول على ما خالفه . والأثرم
فأما حديث مجمع ، فيحتمل أنه أراد أعطى الفارس سهمين لفرسه ، وأعطى الراجل سهما ، يعني صاحبه ، فيكون ثلاثة أسهم ، على أن حديث أصح منه ، وقد وافقه حديث ابن عمر أبي رهم وأخيه ، ، وهؤلاء أحفظ وأعلم ، وابن عباس وابن عمر وأبو رهم وأخوه ممن شهدوا وأخذوا السهمان ، وأخبروا عن أنفسهم أنهم أعطوا ذلك ، فلا يعارض ذلك بخبر شاذ تعين غلطه ، أو حمله على ما يخالف ظاهره ، وقياس الفرس على الآدمي غير صحيح ; لأن أثرها في الحرب أكثر ، وكلفتها أعظم ، فينبغي أن يكون سهمها أكثر .