( 7495 ) قال : يعني إذا كان مع الرجل خيل ، أسهم لفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبهما سهم ، ولم يزد على ذلك ، وقال ( ولا يسهم لأكثر من فرسين ) . ، أبو حنيفة ، ومالك : لا يسهم لأكثر من فرس واحد ; لأنه لا يمكن أن يقاتل على أكثر منها ، فلم يسهم لما زاد عليها ، كالزائد عن الفرسين . والشافعي
ولنا ، ما روى الأوزاعي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين ، وإن كان معه عشرة أفراس . وعن أزهر بن عبد الله ، أن كتب إلى عمر بن الخطاب ، أن يسهم للفرس سهمين ، [ ص: 203 ] وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبهما سهم ، فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب . رواهما أبي عبيدة بن الجراح سعيد ، في " سننه " . ولأن به إلى الثاني حاجة ، فإن إدامة ركوب واحد تضعفه ، وتمنع القتال عليه ، فيسهم له كالأول ، بخلاف الثالث ، فإنه مستغنى عنه .