( 7357 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=24361أشد الضرب في الحد ضرب الزاني ، ثم حد القذف ، ثم حد الشرب ، ثم التعزير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كلها واحد ; لأن الله تعالى أمر بجلد الزاني والقاذف أمرا واحدا ، ومقصود جميعها واحد ، وهو الزجر ، فيجب تساويها في الصفة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة :
{
التعزير أشدها ، ثم حد الزاني ، ثم حد الشرب ، ثم حد القذف . ولنا } أن الله تعالى خص الزاني بمزيد تأكيد ، بقوله سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } فاقتضى ذلك مزيد تأكيد فيه ، ولا يمكن ذلك في العدد ، فتعين جعله في الصفة ; ولأن ما دونه أخف منه عددا ، فلا يجوز أن يزيد عليه في إيلامه ووجعه ; لأنه يفضي إلى التسوية بينهما ، أو زيادة القليل على ألم الكثير .
( 7357 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=24361أَشَدُّ الضَّرْبِ فِي الْحَدِّ ضَرْبُ الزَّانِي ، ثُمَّ حَدُّ الْقَذْفِ ، ثُمَّ حَدُّ الشُّرْبِ ، ثُمَّ التَّعْزِيرُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : كُلُّهَا وَاحِدٌ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِجَلْدِ الزَّانِي وَالْقَاذِفِ أَمْرًا وَاحِدًا ، وَمَقْصُودُ جَمِيعِهَا وَاحِدٌ ، وَهُوَ الزَّجْرُ ، فَيَجِبُ تَسَاوِيهَا فِي الصِّفَةِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ :
{
التَّعْزِيرُ أَشَدُّهَا ، ثُمَّ حَدُّ الزَّانِي ، ثُمَّ حَدُّ الشُّرْبِ ، ثُمَّ حَدُّ الْقَذْفِ . وَلَنَا } أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّ الزَّانِيَ بِمَزِيدِ تَأْكِيدٍ ، بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ } فَاقْتَضَى ذَلِكَ مَزِيدَ تَأْكِيدٍ فِيهِ ، وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي الْعَدَدِ ، فَتَعَيَّنَ جَعْلُهُ فِي الصِّفَةِ ; وَلِأَنَّ مَا دُونَهُ أَخَفُّ مِنْهُ عَدَدًا ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ فِي إيلَامِهِ وَوَجَعِهِ ; لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا ، أَوْ زِيَادَةِ الْقَلِيلِ عَلَى أَلَمِ الْكَثِيرِ .