( 7365 ) فصل : ويحوز كلها . وعن الانتباذ في الأوعية ، أنه كره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير [ ص: 145 ] والمزفت ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ فيها والدباء : وهو اليقطين . والحنتم : الجرار . والنقير : الخشب . والمزفت : الذي يطلى بالزفت . والصحيح الأول ; لما روى أحمد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { بريدة } رواه نهيتكم عن ثلاث ، وأنا آمركم بهن ; نهيتكم عن الأشربة أن لا تشربوا إلا في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل وعاء ، ولا تشربوا مسكرا . وهذا دليل على نسخ النهي ، ولا حكم للمنسوخ . مسلم