( 7381 ) إذا ، فقال أمر السلطان إنسانا بالصعود في سور ، أو نزول في بئر ، أو نحوه ، فعطب به ، وأصحاب القاضي : على السلطان ضمانه لأن عليه طاعة إمامه فإذا أفضت طاعته إلى الهلاك ، فكأنه ألجأه إليه . ولو كان الآمر غير الإمام ، لم يضمن ; لأن طاعته غير لازمة ، فلم يلجئه إليه . الشافعي
وإن أمره السلطان بالمضي في حاجة ، فعثر فهلك ، لم يضمنه ; لأن المشي ليس بسبب الهلاك في الأعم الأغلب ، بخلاف ما ذكرناه أولا . فعلى هذا ، إن كان أمره الموجب للضمان لمصلحة المسلمين ، فالضمان في بيت المال ، وإن كان لمصلحة نفسه ، فالضمان عليه ، أو على عاقلته ، إن كان مما تحمله عاقلته . وإن ؟ يحتمل وجهين . أقام الإمام الحد في شدة حر أو برد ، أو ألزم إنسانا الختان في ذلك ، فهل يضمن ما تلف