( 7387 ) ولو . لم يقبل قوله إلا ببينة ، وعليه القود سواء كان المقتول يعرف بسرقة ، أو عيارة ، أو لا يعرف بذلك ، فإن شهدت البينة أنهم رأوا هذا مقبلا إلى هذا بالسلاح المشهور ، فضربه هذا ، فقد هدر دمه ، وإن شهدوا أنهم رأوه داخلا داره ، ولم يذكروا سلاحا ، أو ذكروا سلاحا غير مشهور ، لم يسقط القود بذلك ; لأنه قد يدخل لحاجة ، ومجرد الدخول المشهود به لا يوجب إهدار دمه . قتل رجل رجلا ، وادعى أنه قد هجم منزلي ، فلم يمكني دفعه إلا بالقتل
وإن . حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه ، وعليه ضمان ما جرحه ; لأن كل واحد منهما مدع على الآخر ما ينكره ، والأصل عدمه . تجارح رجلان ، وادعى كل واحد منهما أني جرحته دفعا عن نفسي