( 7394 ) وإن لم يضمن مالكها ما أتلفته ، ليلا كان أو نهارا ، ما لم تكن يده عليها . وحكي عن أتلفت البهيمة غير الزرع ، أنه قضى في شاة وقعت في غزل حائك ليلا ، بالضمان على صاحبها ، وقرأ شريح { شريح إذ نفشت فيه غنم القوم } . قال : والنفش لا يكون إلا بالليل . وعن : يضمن ، وإن كان نهارا ; لأنه مفرط بإرسالها . الثوري
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { } . متفق عليه . أي هدر . وأما الآية ، فإن النفش هو الرعي بالليل ، [ ص: 157 ] فكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعا بالرعي ، وتدعوها نفسها إلى أكله ، بخلاف غيره ، فلا يصح قياس غيره عليه . : العجماء جرحها جبار