( 7568 ) مسألة ; قال : ( وإذا حاز الأمير المغانم ، ووكل من يحفظها ، لم يجز أن يؤكل منها ، إلا أن تدعو الضرورة ، بأن لا يجدوا ما يأكلون ) وجملة ذلك أن إلا لضرورة ; لأننا إنما أبحنا أخذه قبل جمعه ، لأنه لم يثبت فيه ملك المسلمين بعد ، فأشبه المباحات من الحطب والحشيش ، فإذا حيزت المغانم ، ثبت ملك المسلمين فيها ، فخرجت عن حيز المباحات ، وصارت كسائر أملاكهم ، فلم يجز الأكل منها إلا لضرورة ، وهو أن لا يجدوا ما يأكلونه ، فحينئذ يجوز ; لأن حفظ نفوسهم ودوابهم أهم ، وسواء حيزت في دار الحرب أو في دار الإسلام . المغانم إذا جمعت ، وفيها طعام أو علف ، لم يجز لأحد أخذه
وقال : ما كانت في دار الحرب ، جاز الأكل منها وإن حيزت ; لأن دار الحرب مظنة الحاجة ، لعسر نقل الميرة إليها ، بخلاف دار الإسلام . وكلام القاضي عام في الموضعين ، والمعنى يقتضيه ; فإن ما ثبتت عليه أيدي المسلمين ، وتحقق ملكهم له ، لا ينبغي أن يؤخذ إلا برضاهم ، كسائر أملاكهم ، ولأن حيازته في دار الحرب تثبت الملك فيه ، بدليل جواز قسمته ، وثبوت أحكام الملك فيه ، بخلاف ما قبل الحيازة ، فإن الملك لم يثبت فيه بعد . الخرقي