[ ص: 161 ] ، لم يضمنه أحد ; لأنه أتلف متاع نفسه باختياره ; لصلاحه وصلاح غيره ، وإن خيف على السفينة الغرق ، فألقى بعض الركبان متاعه لتخف وتسلم من الغرق ضمنه وحده . وإن ألقى متاع غيره بغير أمره ،
وإن ، لم يضمنه له ; لأنه لم يلتزم ضمانه . وإن قال : ألقه ، وأنا ضامن له . أو : وعلي قيمته . لزمه ضمانه له ; لأنه أتلف ماله بعوض لمصلحة ، فوجب له العوض على من التزمه ، كما لو قال لغيره : ألق متاعك . فقبل منه وإن قال : أعتق عبدك وعلي ثمنه . ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يلزمه ضمانه وحده . وهذا نص قال : ألقه ، وعلي وعلى ركبان السفينة ضمانه . فألقاه . وهو الذي ذكره الشافعي أبو بكر ; لأنه التزم ضمانه جميعه ، فلزمه ما التزمه . وقال : إن كان ضمان اشتراك ، مثل أن يقول : نحن نضمن لك . القاضي
أو قال : على كل واحد منا ضمان قسطه أو ربع متاعك . لم يلزمه إلا ما يخصه من الضمان . وهذا قول بعض أصحاب ; لأنه لم يضمن إلا حصته ، وإنما أخبر عن الباقين بالضمان ، فسكتوا ، وسكوتهم ليس بضمان . وإن التزم ضمان الجميع ، وأخبر عن كل واحد منهم بمثل ذلك ، لزمه ضمان الكل ، وإن الشافعي ، فهو ضامن لجميعه . وإن قال : ألقه على أن أضمنه لك أنا وركبان السفينة ، فقد أذنوا لي في ذلك . فألقاه ، ثم أنكروا الإذن ، ضمنه له . قال : ألقي متاعي ، وتضمنه لي ؟ فقال : نعم . فألقاه
وإن ، فعليه ضمان النصف وحده ، ولا شيء على الآخر ; لأنه لم يضمن . قال : ألق متاعك ، وعلي ضمان نصفه ، وعلى أخي ضمان ما بقي . فألقاه