( 7604 ) فصل : . نص عليه وإن لم يحرق رحله حتى استحدث متاعا آخر ، أو رجع إلى بلده ، أحرق ما كان معه حال الغلول في الذي يرجع إلى بلده . قال : ينبغي أن يحرق ما كان معه في أرض العدو . أحمد ، لم يحرق . نص عليه وإن مات قبل إحراق رحله ; لأنها عقوبة ، فتسقط بالموت ، كالحدود ، لأنه بالموت انتقل إلى ورثته ، فإحراقه عقوبة لغير الجاني . أحمد
، احتمل أن لا يحرق ; لأنه صار لغيره ، أشبه ما لو انتقل عنه بالموت . واحتمل أن ينقض البيع والهبة ويحرق ; لأنه تعلق به حق سابق على البيع والهبة ، فوجب تقديمه ، كالقصاص في حق الجاني . وإن باع متاعه ، أو وهبه