( 7453 ) فصل : فإن ، لم يجز ذلك في نسائهم وذراريهم ; لأنهم صاروا غنيمة بالسبي ، وأما الرجال ، فيجوز ذلك فيهم ، ولا يزول التخيير الثابت فيهم . وقال أصحاب سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم على إعطاء الجزية : يحرم قتلهم ، كما لو أسلموا . ولنا أنه بدل لا تلزم الإجابة إليه ، فلم يحرم قتلهم ، كبدل عبدة الأوثان . الشافعي