( 7624 ) فصل : فإن وإن كانوا أكثر من نصفهم ليلحقهم مدد أو قوة ، ولا يكون ذلك توليا ولا فرارا ، إنما التولي بعد لقاء العدو وإن لقوهم خارج الحصن فلهم التحيز إلى الحصن ، لأنه بمنزلة التحرف للقتال ، أو التحيز إلى فئة . جاء العدو بلدا ، فلأهله التحصن منهم ،
لأن القتال ممكن للرجالة وإن تحيزوا إلى جبل ليقاتلوا في رجالة ، فلا بأس ، لأنه تحرف للقتال وإن ذهب سلاحهم ، فتحيزوا إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة ، والتستر بالشجر ونحوه أو لهم في التحيز إليه فائدة جاز . وإن غزوا فذهبت دوابهم ، فليس ذلك عذرا في الفرار ،