[ ص: 266 ] فصل : ولا يجوز إلا بشرطين ، أحدهما ، أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل حول والثاني التزام أحكام الإسلام ، وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق ، أو ترك محرم ، لقول الله تعالى : { عقد الذمة المؤبدة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة : { } ولا تعتبر حقيقة الإعطاء ، ولا جريان الأحكام ، لأن إعطاء الجزية إنما يكون في آخر الحول ، والكف عنهم في ابتدائه عند البذل . فادعهم إلى أداء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم
والمراد بقوله : { حتى يعطوا } أي يلتزموا الإعطاء ، ويجيبوا إلى بذله ، كقول الله تعالى : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } والمراد به التزام ذلك دون حقيقته ، فإن الزكاة إنما يجب أداؤها عند الحول ، لقوله عليه السلام { } : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول