الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 266 ] فصل : ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين ، أحدهما ، أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل حول والثاني التزام أحكام الإسلام ، وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق ، أو ترك محرم ، لقول الله تعالى : { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة : { فادعهم إلى أداء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم } ولا تعتبر حقيقة الإعطاء ، ولا جريان الأحكام ، لأن إعطاء الجزية إنما يكون في آخر الحول ، والكف عنهم في ابتدائه عند البذل .

                                                                                                                                            والمراد بقوله : { حتى يعطوا } أي يلتزموا الإعطاء ، ويجيبوا إلى بذله ، كقول الله تعالى : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } والمراد به التزام ذلك دون حقيقته ، فإن الزكاة إنما يجب أداؤها عند الحول ، لقوله عليه السلام { : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول }

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية