( 7500 ) قال :   ( ويعطى الراجل سهما )  لا خلاف في أن للراجل سهما . وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الراجل سهما ، فيما تقدم من الأخبار ، ولأن الراجل يحتاج إلى أقل مما يحتاج إليه الفارس ، وغناؤه دون غنائه ، فاقتضى ذلك أن يكون سهمه دون سهمه . ( 7501 ) فصل : وسواء كانت الغنيمة من فتح حصن ، أو من مدينة ، أو من جيش . 
وبهذا قال  الشافعي  ، وقال  الوليد بن مسلم    : سألت الأوزاعي  عن إسهام الخيل من غنائم الحصون    . فقال : كانت الولاة من قبل  عمر بن عبد العزيز  ، الوليد  وسليمان  ، لا يسهمون الخيل من الحصون ، ويجعلون الناس كلهم رجالة ، حتى ولي  عمر بن عبد العزيز  ، فأنكر ذلك ، وأمر بإسهامها من فتح الحصون والمدائن . ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر    ; للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم . وهي حصون ، ولأن الخيل ربما احتيج إليها ، بأن ينزل أهل الحصن ، فيقاتلوا خارجا منه ، ويلزم صاحبه مؤنة له ، فيقسم له ، كما لو كان في غير حصن . 
				
						
						
