( 7512 ) قال : ( ، قسم للفرس ، فكان لسيده ، ويرضخ للعبد ) . أما الرضخ للعبد ، فكما تقدم ، وأما الفرس التي تحته ، فيستحق مالكها سهمها ، فإن كان معه فرسان أو أكثر ، أسهم لفرسين ، ويرضخ للعبد . نص على هذا وإذا غزا العبد على فرس لسيده . أحمد
وقال ، أبو حنيفة : لا يسهم للفرس ; لأنه تحت من لا يسهم له ، فلم يسهم له ، كما لو كان تحت مخذل . ولنا ، أنه فرس حضر الوقعة ، وقوتل عليه ، فاستحق السهم ، كما لو كان السيد راكبه . إذا ثبت هذا ، فإن سهم الفرس ورضخ العبد لسيده ; لأنه مالكه ومالك فرسه ، وسواء حضر السيد القتال أو غاب عنه . وفارق فرس المخذل ; لأن الفرس له فإذا لم يستحق شيئا بحضوره ، فلأن لا يستحق بحضور فرسه أولى . والشافعي