( 7527 ) مسألة ; قال : وإذا سبوا ، لم يفرق بين الوالد وولده ، ولا بين الوالدة وولدها أجمع أهل العلم على أن غير جائز . هذا قول التفريق بين الأم وولدها الطفل في أهل مالك المدينة ، والأوزاعي في أهل الشام ، في أهل والليث مصر ، ، والشافعي ، وأصحاب الرأي فيه . وأبي ثور
والأصل فيه ما روى ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أبو أيوب } . أخرجه من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة الترمذي ، وقال : حديث حسن غريب . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . قال لا توله والدة عن ولدها : لا يفرق بين الأم وولدها وإن رضيت . أحمد
وذلك والله أعلم لما فيه من الإضرار بالولد ، ولأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ، ثم يتغير [ ص: 213 ] قلبها بعد ذلك فتندم . لا يجوز التفريق بين الأب وولده . وهذا قول أصحاب الرأي ، ومذهب . وقال بعض أصحابه : يجوز . وهو قول الشافعي ، مالك ; لأنه ليس من أهل الحضانة بنفسه ، ولأنه لا نص فيه ، ولا هو في معنى المنصوص عليه ، لأن الأم أشفق منه . ولنا ، أنه أحد الأبوين ، فأشبه الأم ، ولا نسلم أنه ليس من أهل الحضانة . وظاهر كلام والليث ، أنه لا فرق بين كون الولد كبيرا بالغا أو طفلا . الخرقي
وهذه إحدى الروايتين عن ; لعموم الخبر ، ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير ، ولهذا حرم عليه الجهاد بدون إذنهما . والرواية الثانية ، يختص تحريم أحمد . وهو قول أكثر أهل العلم ; منهم التفريق بالصغير ، سعيد بن عبد العزيز ، ومالك والأوزاعي ، ، والليث . وأبو ثور
وهو قول ; لأن الشافعي أتى بامرأة وابنتها ، فنفله سلمة بن الأكوع أبو بكر ابنتها ، فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وسلم فوهبها له ، ولم ينكر التفريق بينهما . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه مارية وأختها سيرين ، فأمسك مارية ، ووهب سيرين . ولأن الأحرار يتفرقون بعد الكبر ، فإن المرأة تزوج ابنتها ، فالعبيد أولى . وبما ذكرناه يتخصص عموم حديث النهي . واختلفوا في لحسان بن ثابت ، فروي عن حد الكبر الذي يجوز معه التفريق : يجوز التفريق بينهما إذا بلغ الولد . أحمد
وهو قول ، وأصحاب الرأي ، وقول سعيد بن عبد العزيز . وقال الشافعي : إذا أثغر . وقال مالك الأوزاعي ، : إذا استغنى عن أمه ، ونفع نفسه . وقال والليث ، في أحد قوليه : إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين . وقال الشافعي : إذا كان يلبس وحده ، ويتوضأ وحده ; لأنه إذا كان كذلك يستغني عن أمه ، وكذلك خير الغلام بين أمه وأبيه إذا صار كذلك . ولأنه جاز التفريق بينهما بتخييره ، فجاز بيعه وقسمته . أبو ثور
ولنا ، ما روي عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبادة بن الصامت } ولأن ما دون البلوغ مولى عليه ، فأشبه الطفل . لا يفرق بين الوالدة وولدها . فقيل : إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام ، وتحيض الجارية
( 7528 ) فصل : فالبيع فاسد . وبه قال وإن فرق بينهما بالبيع ، . وقال الشافعي : يصح البيع ; لأن النهي لمعنى في غير المعقود عليه ، فأشبه البيع في وقت النداء . ولنا ، ما روى أبو حنيفة أبو داود ، في " سننه " ، بإسناده عن رضي الله عنه أنه فرق بين الأم وولدها ، فنهاه رسول الله عن ذلك ، ورد البيع . علي
والأصل ممنوع ، ولا يصح ما ذكروه ، فإنه نهى عنه لما يلحق المبيع من الضرر ، فهو لمعنى فيه .