( 7537 ) فصل : ، حقن ماله ودمه وأولاده الصغار من السبي . وإن دخل دار الإسلام فأسلم ، وله أولاد صغار في دار الحرب ، صاروا مسلمين ، ولم يجز سبيهم . وبه قال إذا أسلم الحربي في دار الحرب ، مالك ، والشافعي والأوزاعي .
وقال : ما كان في يديه من ماله ورقيقه ومتاعه وولده الصغار ، ترك له ، وما كان من أمواله بدار [ ص: 217 ] الحرب ، جاز سبيهم ; لأنه لم يثبت إسلامهم بإسلامه ، لاختلاف الدارين بينهم ، ولهذا إذا سبي الطفل وأبواه في دار الكفر ، لم يتبعها ، ويتبع سابيه في الإسلام ، وما كان من أرض أو دار فهو فيء ، وكذلك زوجته إذا كانت كافرة ، وما في بطنها فيء . ولنا ، أن أولاده أولاد مسلم ، فوجب أن يتبعوه في دار الإسلام ، كما لو كانوا معه في الدار ، ولأن ماله مال مسلم ، فلا يجوز اغتنامه ، كما لو كان في دار الإسلام ، وبذلك يفارق مال الحربي وأولاده . أبو حنيفة
وما ذكره لا يلزم ; فإننا نجعله تبعا للسابي ; لأننا لا نعلم بقاء أبويه ، فأما أولاده الكبار ، فلا يعصمهم ; لأنهم لا يتبعونه ، ولا يعصم زوجته لذلك ، فإن سبيت صارت رقيقا ، ولم ينفسخ نكاحه برقها ، ولكن يكون حكمها في النكاح وفسخه حكم ما لو لم تسب ، على ما مر في نكاح أهل الشرك فإن كانت حاملا من زوجها ، لم يجز استرقاق الحمل ، وكان حرا مسلما . وبه قال أبو حنيفة . الشافعي
وقال : يحكم برقه مع أمه ; لأن ما سرى إليه العتق سرى إليه الرق ، كسائر أعضائها . ولنا ، أنه محكوم بحريته وإسلامه ، فلم يجز استرقاقه ، كالمنفصل ، ويخالف الأعضاء ; لأنها لا تنفرد بحكم عن الأصل . أبو حنيفة
( 7538 ) فصل : ، أو دخل إليها مسلم فابتاع عقارا أو مالا ، فظهر المسلمون على ماله وعقاره لم يملكوه ، وكان له . وبه قال وإذا أسلم الحربي في دار الحرب ، وله مال وعقار ، مالك ، وقال والشافعي : يغنم العقار ، وأما غيره ، فما كان في يده أو يد مسلم ، لم يغنم . أبو حنيفة
واحتج بأنها بقعة من دار الحرب ، فجاز اغتنامها ، كما لو كانت لحربي . ولنا ، أنه مال مسلم ، فأشبه ما لو كاتب في دار الإسلام .