( 7545 ) فصل : ولا أعلم خلافا في أن ، أنه لا يلزمه ضمانه . وإن أسلم وهو في يده ، فهو له ، بغير خلاف في المذهب ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الكافر الحربي ، إذا أسلم ، أو دخل إلينا بأمان ، بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه } . وإن كان أخذه من المستولى عليه بهبة أو سرقة أو شراء ، فكذلك ; لأنه استولى عليه في حال كفره ، فأشبه ما استولى عليه بقهره للمسلم . وعن من أسلم على شيء ، فهو له ، أن صاحبه يكون أحق به بالقيمة . وإن استولى على جارية مسلم فاستولدها ، ثم أسلم ، فهي له ، وهي أم ولد له . نص عليه أحمد ; لأنها مال ، فأشبهت سائر الأموال . أحمد
وإن غنمها المسلمون وأولادها قبل إسلام سابيها ، فعلم صاحبها ، ردت إليه ، وكان أولادها غنيمة ; لأنهم أولاد [ ص: 221 ] كافر حدثوا بعد ملك الكافر لها .