( 7548 ) مسألة ; قال : ( ومن قطع من مواتهم حجرا ، أو عودا ، أو صاد حوتا أو ظبيا ، رده على سائر الجيش ، إذا استغنى عن أكله ، والمنفعة به ) يعني إذا أخذ شيئا له قيمة من دار الحرب ، فالمسلمون شركاؤه فيه    . وبه قال  أبو حنيفة  ،  والثوري    . وقال  الشافعي    : ينفرد آخذه بملكه ; لأنه لو أخذه من دار الإسلام ملكه ، فإذا أخذه من دار الحرب ، ملكه ، كالشيء التافه . 
وهذا قول  مكحول  ، والأوزاعي  ، ونقل ذلك عن القاسم  ،  وسالم    . ولنا ، أنه مال ذو قيمة ، مأخوذ من أرض الحرب بظهر المسلمين ، فكان غنيمة ، كالمطعومات ، وفارق ما أخذوه من دار الإسلام ، لأنه لا يحتاج إلى الجيش في أخذه . فأما إن احتاج إلى أكله ، والانتفاع به ، فله ذلك ، ولا يرده ; لأنه لو وجد طعاما مملوكا للكفار ، كان له أكله إذا احتاج ، فما أخذه من الصيود والمباحات أولى . 
( 7549 ) فصل : وإن أخذ من بيوتهم ، أو خارج منها ، ما لا قيمة له في أرضهم ، كالمسن ، والأقلام ، والأحجار ، والأدوية ، فله أخذه ، وهو أحق به ، وإن صارت له قيمة بنقله أو معالجته    . نص  أحمد  على نحو هذا . وبه  [ ص: 222 ] قال  مكحول  ، والأوزاعي  ،  والشافعي    . 
وقال  الثوري    : إذا جاء به إلى دار الإسلام . دفعه في المقسم ، وإن عالجه فصار له ثمن ، أعطي بقدر عمله فيه ، وبقيمته في المقسم . ولنا ، أن القيمة إنما صارت له بعمله أو بنقله ، فلم تكن غنيمة ، كما لو لم تصر له قيمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					