( 7560 ) فصل : ، كالفهود والبزاة ، فهي غنيمة تقسم . وإن كانت كلابا ، لم يجز بيعها . وإن لم يردها أحد من الغانمين ، جاز إرسالها ، أو إعطاؤها غير الغانمين ، وإن رغب فيها بعض الغانمين دون بعض ، دفعت إليه ، ولم تحسب عليه ; لأنها لا قيمة لها ، وإن رغب فيها الجميع ، أو جماعة كثيرة ، فأمكن قسمها يكون عددا من غير تقويم ، وإن تعذر ذلك ، أو تنازعوا في الجيد منها ، فطلبه كل واحد منهم ، أقرع بينهم فيها . وإن وجدوا خنازير ، قتلوها ; لأنها مؤذية ، ولا نفع فيها . وإن أخذوا من الكفار جوارح للصيد
وإن وجدوا خمرا أراقوه ، وإن كان في ظروفه نفع للمسلمين ، أخذوها ، وإن لم يكن فيها نفع ، كسروها ; لئلا يعودوا إلى استعمالها .
( 7561 ) فصل : وللغازي أن يعلف دوابه ، ويطعم رقيقه ، مما يجوز له الأكل منه ، سواء كانوا للقنية أو للتجارة . قال أبو داود : قلت : يشتري الرجل السبي في بلاد لأبي عبد الله الروم ، يطعمهم من طعام الروم ؟ قال : نعم ، يطعمهم . وروى عنه ابنه عبد الله ، قال : سألت أبي عن الرجل يدخل بلاد الروم ، ومعه الجارية والدابة للتجارة ، إن أطعمهما يعني الجارية وعلف الدابة ؟ قال : لا يعجبني ذلك .
فإن لم تكن للتجارة ، فلم ير به بأسا . فظاهر هذا أنه لا يجوز ; لأنه ليس مما يستعين به على الغزو . وقال إطعام ما كان للتجارة : رجع الخلال عن هذه الرواية ، وروى عنه جماعة بعد هذا ، أنه لا بأس به ; وذلك لأن الحاجة داعية إليه ، فأشبه ما لا يراد به التجارة . أحمد